كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: عَنْهُمَا) أَيْ عَنْ الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ سم وَعِ ش وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِإِطْلَاقِهِمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ الْإِيمَانَ كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ الْإِكْرَاهِ وَقَوْلُ الْمُكْرَهِ مُلْغًى مَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ اخْتِيَارٌ لِمَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الطَّلَاقِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقِيلَ وُجُوبًا) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَكَذَا النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ وُجُوبًا وَقِيلَ نَدْبًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِمَا) أَيْ قَوْلَيْ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: لَا شَيْءَ عَلَى قَاتِلِهِ إلَخْ) قَدْ يُشْكِلُ التَّعْزِيرُ عَلَى الْأَوَّلِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْإِمَامِ) لَوْ أَعْرَضَ الْإِمَامُ وَنُوَّابُهُ عَنْ قَتْلِهِ رَأْسًا بِحَيْثُ أَيِسَ مِنْ تَعَاطِيهِمْ ذَلِكَ وَأَمْرِهِمْ بِهِ فَهَلْ يَسُوغُ قَتْلُهُ لِلْآحَادِ أَوْ يَجِبُ. اهـ. سم أَقُولُ الْقَلْبُ إلَى الْأَوَّلِ أَمْيَلُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ كُلًّا مِنْ الِاحْتِمَالَيْنِ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي فِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُهُ. اهـ. عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ حَتْمًا. اهـ.
(وَالْمَذْهَبُ صِحَّةُ رِدَّةِ السَّكْرَانِ) الْمُتَعَدِّي بِسُكْرِهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ كَطَلَاقِهِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ وَقَدْ اتَّفَقَ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَلَى مُؤَاخَذَتِهِ بِالْقَذْفِ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى اعْتِبَارِ أَقْوَالِهِ وَيُسَنُّ تَأْخِيرُ اسْتِتَابَتِهِ لِإِفَاقَتِهِ، وَإِنْ صَحَّ إسْلَامُهُ فِي السُّكْرِ لِيَأْتِيَ بِإِسْلَامٍ مُجْمَعٍ عَلَى صِحَّتِهِ وَتَأْخِيرُ الِاسْتِتَابَةِ الْوَاجِبَةِ لِمِثْلِ هَذَا الْعُذْرِ مَعَ قِصَرِ مُدَّةِ السُّكْرِ غَالِبًا غَيْرُ بَعِيدٍ كَذَا قَالُوهُ وَأَوْلَى مِنْهُ اسْتِتَابَتُهُ فِي حَالِ سُكْرِهِ لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ فِيهِ ثُمَّ بَعْدَ إفَاقَتِهِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَهَا فِيهِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَجِبْ إلَّا بَعْدَ إفَاقَتِهِ وَمَرَّ آخِرَ الْوَكَالَةِ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ لِلْغَاصِبِ مَعَ وُجُوبِ الرَّدِّ عَلَيْهِ فَوْرًا التَّأْخِيرُ لِلْإِشْهَادِ فَهَذَا أَوْلَى فَإِنْ قُتِلَ فِي سُكْرِهِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ أَمَّا غَيْرُ الْمُتَعَدِّي بِسُكْرِهِ فَلَا تَصِحُّ رِدَّتُهُ كَالْمَجْنُونِ (وَإِسْلَامُهُ) سَوَاءٌ ارْتَدَّ فِي سُكْرِهِ أَمْ قَبْلَهُ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ بِأَقْوَالِهِ كَالصَّاحِي فَلَا يَحْتَاجُ لِتَجْدِيدِهِ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ وَالنَّصُّ عَلَى عَرْضِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ بَعْدَهَا يُحْمَلُ عَلَى النَّدْبِ وَإِذَا عُرِضَ عَلَيْهِ فَوَصَفَ الْكُفْرَ فَهُوَ كَافِرٌ مِنْ الْآنِ لِصِحَّةِ إسْلَامِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَتَأْخِيرُ الِاسْتِتَابَةِ الْوَاجِبَةِ لِمِثْلِ هَذَا الْعُذْرِ مَعَ قِصَرِ مُدَّةِ السُّكْرِ غَالِبًا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيُمْهَلُ أَيْ السَّكْرَانُ بِالْقَتْلِ حَتَّى يُفِيقَ. اهـ. وَقَوْلُهُ وَيُمْهَلُ قَالَ فِي شَرْحِهِ احْتِيَاطًا لَا وُجُوبًا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْبَغَوِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: الْمُتَعَدِّي) إلَى قَوْلِهِ وَجَرْيًا عَلَيْهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَذَا قَالُوهُ إلَى وَمَرَّ وَقَوْلَهُ وَخَطَرُ أَمْرِ الرِّدَّةِ إلَى وَمِنْ ثَمَّ.
(قَوْلُهُ: الْمُتَعَدِّي) إلَى قَوْلِهِ وَتَأْخِيرُ الِاسْتِنَابَةِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ تَغْلِيظًا إلَى وَيُسَنُّ.
(قَوْلُهُ: كَطَلَاقِهِ) أَيْ وَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الِاتِّفَاقُ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ: وَأَوْلَى مِنْهُ إلَخْ) اسْتَحْسَنَهُ الرَّشِيدِيُّ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ بَعْدَ إلَخْ) أَيْ ثُمَّ اسْتِتَابَتُهُ ثَانِيًا بَعْدَ إفَاقَتِهِ.
(قَوْلُهُ: مَنْ مَنَعَهَا فِيهِ) أَيْ مَنَعَ صِحَّةَ اسْتِتَابَتِهِ فِي حَالِ سُكْرِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْخِلَافِ.
(قَوْلُهُ: مَعَ وُجُوبِ الرَّدِّ) أَيْ رَدِّ الْمَغْصُوبِ إلَى مَالِكِهِ.
(قَوْلُهُ: فَهَذَا أَوْلَى) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَكَيْفَ يَكُونُ تَأْخِيرُ الْكُفْرِ أَوْلَى مِنْ تَأْخِيرِ وَضَعِ الْيَدِ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ، وَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ إزَالَةَ الْكُفْرِ لَيْسَ فِي وُسْعِنَا بِخِلَافِ وَضْعِ الْيَدِ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا غَيْرُ الْمُتَعَدِّي) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَالْمَجْنُونِ وَقَوْلُهُ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى وَإِذَا عُرِضَ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَحْتَاجُ إلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ قَضِيَّةُ الِاعْتِدَادِ بِإِسْلَامِهِ فِي السُّكْرِ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِهِ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ وَلَيْسَ مُرَادًا فَقَدْ حَكَى ابْنُ الصَّبَّاغِ عَنْ النَّصِّ أَنَّهُ إذَا أَفَاقَ عَرَضْنَا عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَإِنْ وَصَفَهُ كَانَ مُسْلِمًا مِنْ حِينِ وَصْفِهِ الْإِسْلَامَ فَإِنْ وَصَفَ الْكُفْر إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِصِحَّةِ إسْلَامِهِ) وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ صِحَّةِ إسْلَامِ السَّكْرَانِ الْمُتَعَدِّي إذَا وَقَعَ سُكْرُهُ فِي رِدَّتِهِ هَلْ يَجْرِي مِثْلُهُ فِي الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ إذَا سَكِرَ ثُمَّ أَسْلَمَ أَوْ بَاعَ أَوْ طَلَّقَ فَنَحْكُمُ- بِنُفُوذِ ذَلِكَ مِنْهُ لِتَعَدِّيهِ بِالسُّكْرِ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ بِعَدَمِ الشُّرْبِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّا نُقِرُّهُ عَلَى شُرْبِ الْمُسْكِرِ مَا لَمْ يُظْهِرْهُ بِمَعْنَى أَنَّا لَا نُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَلَا نَتَعَرَّضُ لَهُ وَإِطْلَاقُهُمْ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ الْأَوَّلِ. اهـ. ع ش وَفِيهِ وَقْفَةٌ فَلْيُرَاجَعْ.
(وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِالرِّدَّةِ مُطْلَقًا) كَمَا صَحَّحَاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَيْضًا فَلَا يَحْتَاجُ الشَّاهِدُ لِتَفْصِيلِهَا؛ لِأَنَّهَا لِخَطَرِهَا لَا يُقْدِمُ الْعَدْلُ عَلَى الشَّهَادَةِ بِهَا إلَّا بَعْدَ مَزِيدِ تَحَرٍّ (وَقِيلَ يَجِبُ التَّفْصِيلُ) بِأَنْ يَذْكُرَ مُوجِبَهَا، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ عَالِمًا مُخْتَارًا خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ لِاخْتِلَافِ الْمَذَاهِبِ فِي الْكُفْرِ وَخَطَرِ أَمْرِ الرِّدَّةِ وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ لَاسِيَّمَا فِي الْعَامِّيِّ وَمَنْ رَأْيُهُ يُخَالِفُ رَأْيَ الْقَاضِي فِي هَذَا الْبَابِ وَمِنْ ثَمَّ أَطَالَ كَثِيرُونَ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ نَقْلًا وَمَعْنًى وَجَرْيًا عَلَيْهِ فِي الدَّعَاوَى وَذِكْرًا فِي مَسَائِلِ مَا يُؤَيِّدُهُ كَالشَّهَادَةِ بِنَحْوِ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَالشُّرْبِ وَيَتَعَيَّنُ تَرْجِيحُهُ فِي خَارِجِيٍّ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّ ارْتِكَابَ الْكَبِيرَةِ رِدَّةٌ مُطْلَقًا وَقَدْ يُقَرِّبُ الْأَوَّلَ أَنَّ سُكُوتَهُ عَنْ الْإِسْلَامِ الَّذِي لَا كُلْفَةَ فِيهِ بِوَجْهٍ دَلِيلٌ عَلَى صِدْقِ الشُّهُودِ فَلَمْ يَجِبْ التَّفْصِيلُ لِسُهُولَةِ رَفْعِ أَثَرِ الشَّهَادَةِ بِالْمُبَادَرَةِ بِالْإِسْلَامِ بِخِلَافِ تِلْكَ الْمَسَائِلِ فَإِنَّهُ لَمَّا لَمْ يُمْكِنْهُ رَفْعُ أَثَرِ الشَّهَادَةِ أَوْجَبْنَا تَفْصِيلَهَا حَتَّى لَا يُقْدَمَ عَلَى مُؤَاخَذَتِهِ إلَّا بَعْدَ الْيَقِينِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ قَالَا ارْتَدَّ عَنْ الْإِيمَانِ أَوْ كَفَرَ بِاَللَّهِ أَمَّا مُجَرَّدُ ارْتَدَّ أَوْ كَفَرَ فَلَا يُقْبَلُ قَطْعًا أَيْ لِاحْتِمَالِهِ لَكِنَّ ظَاهِرَ الْمَتْنِ الْآتِي الِاكْتِفَاءُ بِقَوْلِهِمَا لَفَظَ لَفْظَ كُفْرٍ وَهُوَ مُشْكِلٌ وَلَا يُحْمَلُ عَلَى فَقِيهَيْنِ مُوَافِقَيْنِ لِلْقَاضِي فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى مَا يَأْتِي أَوَاخِرَ الشَّهَادَاتِ؛ لِأَنَّ الْأَلْفَاظَ وَالْأَفْعَالَ الْمُكَفِّرَةَ كَثُرَ الِاخْتِلَافُ فِيهَا لَاسِيَّمَا بَيْنَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ الْوَاحِدِ فَلَا يُتَصَوَّرُ هُنَا الِاتِّفَاقُ لِأَنَّ اللَّفْظَ الْمَسْمُوعَ قَابِلٌ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ فَلْيَجِبْ بَيَانُهُ مُطْلَقًا (فَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ شَهِدُوا بِرِدَّةٍ) إنْشَاءً (فَأَنْكَرَ) بِأَنْ قَالَ كَذَبَا أَوْ مَا ارْتَدَدْتُ (حَكَمَ بِالشَّهَادَةِ) وَلَمْ يُنْظَرْ لِإِنْكَارِهِ فَيُسْتَتَابُ ثُمَّ يُقْتَلُ مَا لَمْ يُسْلِمْ وَكَذَا عَلَى الثَّانِي إذَا فَصَلُّوا فَأَنْكَرَ أَمَّا لَوْ شَهِدُوا بِإِقْرَارِهِ بِهَا فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ كَالْأَوَّلِ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ قَبُولَ إنْكَارِهِ كَمَا لَوْ شَهِدُوا بِإِقْرَارِهِ بِالزِّنَا فَأَنْكَرَهُ وَيُرَدُّ بِجَوَازِ الرُّجُوعِ وَمِنْهُ الْإِنْكَارُ ثَمَّ لَا هُنَا وَيُفَرَّقُ بِسُهُولَةِ التَّدَارُكِ هُنَا بِالْإِسْلَامِ فَلَا ضَرُورَةَ لِلرُّجُوعِ (فَلَوْ) لَمْ يُنْكِرْ، وَإِنَّمَا (قَالَ كُنْتُ مُكْرَهًا وَاقْتَضَتْهُ قَرِينَةٌ كَأَسْرِ كُفَّارٍ) لَهُ (صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) تَحْكِيمًا لِلْقَرِينَةِ وَحُلِّفَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مُخْتَارٌ فَإِنْ قُتِلَ قَبْلَ الْيَمِينِ لَمْ يُضْمَنْ لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْمَانِعِ (وَإِلَّا) تَقْتَضِيهِ قَرِينَةٌ (فَلَا) يُصَدَّقُ فَيَحْكُمُ بِبَيْنُونَةِ زَوْجَتِهِ الَّتِي لَمْ يَطَأْهَا وَيُطَالَبُ بِالْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَى قُتِلَ (وَلَوْ قَالَا لَفَظَ لَفْظَ كُفْرٍ) أَوْ فَعَلَ فِعْلَهُ (فَادَّعَى إكْرَاهًا صُدِّقَ) بِيَمِينِهِ (مُطْلَقًا) أَيْ مِنْ الْقَرِينَةِ وَعَدَمِهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُكَذِّبْهُمَا إذْ الْإِكْرَاهُ إنَّمَا يُنَافِي الرِّدَّةَ دُونَ نَحْوِ التَّلَفُّظِ بِكَلِمَتِهَا لَكِنَّ الْحَزْمَ أَنْ يُجَدِّدَ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ وَإِنَّمَا لَمْ يُصَدَّقْ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الطَّلَاقِ حَيْثُ لَا قَرِينَةَ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ فَيُحْتَاطُ لَهُ فَإِنْ قُلْتَ الْفَرْقُ بَيْنَ الشَّهَادَةِ بِالرِّدَّةِ وَبِالتَّلَفُّظِ بِلَفْظِهَا مَثَلًا إنَّمَا يَتَّجِهُ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ التَّفْصِيلِ أَمَّا عَلَيْهِ فَلَا يَظْهَرُ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ قُلْتُ بَلْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ لِأَنَّهُمَا إذَا قَالَا ارْتَدَّ لِتَلَفُّظِهِ بِكَذَا حَكَمَا بِالرِّدَّةِ وَبَيَّنَا سَبَبَهَا فَكَانَ فِي دَعْوَى الْإِكْرَاهِ تَكْذِيبٌ لَهُمَا وَأَمَّا إذَا قَالَا ابْتِدَاءً لَفَظَ بِكَذَا فَلَيْسَ فِي دَعْوَى الْإِكْرَاهِ تَكْذِيبٌ لَهُمَا وَلَوْ شَهِدَا بِكُفْرِهِ وَفَصَّلَاهُ لَمْ يَكْفِ قَوْلُهُ: أَنَا مُسْلِمٌ بَلْ لَابُدَّ مِنْ الشَّهَادَتَيْنِ مَعَ الِاعْتِرَافِ بِبُطْلَانِ مَا كَفَرَ بِهِ أَوْ الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ مَا يُخَالِفُ دَيْنَ الْإِسْلَامِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: كَمَا صَحَّحَاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر.
(قَوْلُهُ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إلَخْ) مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ مَمْنُوعٌ وَمَا ذُكِرَ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ أَيْضًا م ر ش.
(قَوْلُهُ: حَكَمَ بِالشَّهَادَةِ وَلَمْ يَنْظُرْ لِإِنْكَارِهِ فَيُسْتَتَابُ ثُمَّ يُقْتَلُ مَا لَمْ يُسْلِمْ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ ارْتَدَّ أَسِيرٌ مُخْتَارًا ثُمَّ صَلَّى فِي دَارِ الْحَرْبِ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ لَا فِي دَارِنَا وَلَوْ صَلَّى حَرْبِيٌّ فِي دَارِهِمْ لَمْ يُحْكَمْ بِإِسْلَامِهِ إلَّا إنْ سُمِعَ تَشَهُّدُهُ. اهـ. وَقَوْلُهُ حَرْبِيٌّ قَالَ فِي شَرْحِهِ الْمُرَادُ كَافِرٌ أَصْلِيٌّ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: فِي دَارِهِمْ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَا لَفَظَ لَفْظَ كُفْرٍ فَادَّعَى إكْرَاهًا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَفِيمَا ذَكَرْنَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُمَا لَوْ شَهِدَا بِرِدَّةِ أَسِيرٍ وَلَمْ يَدَّعِ إكْرَاهًا حُكِمَ بِرِدَّتِهِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا حُكِيَ عَنْ الْقَفَّالِ أَنَّهُ لَوْ ارْتَدَّ أَسِيرٌ مَعَ الْكُفَّارِ ثُمَّ أَحَاطَ بِهِمْ الْمُسْلِمُونَ فَاطَّلَعَ مِنْ الْحِصْنِ وَقَالَ أَنَا مُسْلِمٌ، وَإِنَّمَا تَشَبَّهْتُ بِهِمْ خَوْفًا قُبِلَ قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ وَمَاتَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ ارْتَدَّ طَائِعًا وَعَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُمَا لَوْ شَهِدَا بِتَلَفُّظِ رَجُلٍ بِالْكُفْرِ، وَهُوَ مَحْبُوسٌ أَوْ مُقَيَّدٌ لَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضَا لِإِكْرَاهٍ وَفِي التَّهْذِيبِ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ فَسَجَدَ لِصَنَمٍ أَوْ تَلَفَّظَ بِكُفْرٍ ثُمَّ ادَّعَى إكْرَاهًا فَإِنْ فَعَلَ فِي خَلْوَةٍ لَمْ يُقْبَلْ أَوْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَهُوَ أَسِيرٌ قُبِلَ قَوْلُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: صُدِّقَ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ قُتِلَ قَبْلَ الْيَمِينِ فَهَلْ يُضْمَنُ قَوْلَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَوْجَهُهُمَا الثَّانِي وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ لَفْظَ الرِّدَّةِ وُجِدَ وَالْأَصْلُ الِاخْتِيَارُ.
(قَوْلُهُ: مَا كَفَرَ بِهِ) أَيْ كَتَخْصِيصِ رِسَالَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ بِالْعَرَبِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ مُطْلَقًا) أَيْ عَلَى وَجْهِ الْإِطْلَاقِ وَيَقْضِي بِهَا مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ مُغْنِي وَرَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ إشْهَادًا مُطْلَقًا فَلَا يُقَالُ كَأَنَّ الصَّوَابَ أَنْ يَقُولَ مُطْلَقَةً لِأَنَّ لَفْظَ الشَّهَادَةِ مُؤَنَّثٌ فَتَجِبُ الْمُطَابَقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صِفَتِهِ؛ لِأَنَّ الْحَالَ صِفَةٌ فِي الْمَعْنَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا صَحَّحَاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَيْضًا إلَخْ) هَذَا، هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. نِهَايَةٌ وَاعْتَمَدَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي وُجُوبَ التَّفْصِيلِ وَكَذَا الشَّارِحُ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: إلَّا بَعْدَ مَزِيدِ تَحَرٍّ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي عَدْلٍ يَعْرِفُ الْمُكَفِّرَ مِنْ غَيْرِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَابُدَّ مِنْ التَّفْصِيلِ، وَهُوَ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَوْجَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ أَطَالَ كَثِيرُونَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ هَذَا أَيْ وُجُوبُ التَّفْصِيلِ، هُوَ الْمَذْهَبُ الَّذِي يَجِبُ الْقَطْعُ بِهِ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ إنَّهُ الْمَعْرُوفُ عَقْلًا وَنَقْلًا قَالَ وَمَا نُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ بَحْثٌ لَهُ وَقَالَ الدَّمِيرِيِّ وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ تَبِعَ فِيهِ الْإِمَامَ، وَهُوَ لَمْ يَنْقُلْهُ عَنْ أَحَدٍ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ تَخْرِيجِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا وَمَعَ التَّصْدِيقِ الْبَاطِنِيِّ وَبِدُونِهِ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يُقَرِّبُ الْأَوَّلَ) أَيْ قَبُولَ الشَّهَادَةِ بِالرِّدَّةِ مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ: أَنَّ سُكُوتَهُ) أَيْ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ بِالِارْتِدَادِ.
(قَوْلُهُ: عَنْ الْإِسْلَامِ) أَيْ النُّطْقِ بِكَلِمَتَيْ الشَّهَادَةِ.
(قَوْلُهُ: رَفْعِ أَثَرِ الشَّهَادَةِ) أَيْ الْحُكْمِ بِالرِّدَّةِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُعَبِّرَ بِالدَّفْعِ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ.
(قَوْلُهُ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي دُونَ النِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَاقْتَضَى كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِهِمَا ارْتَدَّ عَنْ الْإِيمَانِ أَوْ كَفَرَ بِاَللَّهِ أَوْ ارْتَدَّ أَوْ كَفَرَ فَهُوَ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ لِاحْتِمَالِهِ) أَيْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ.